تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

القول في اختلاف الورثة والزوجة في ملكية المصاغ

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن ورثة آخرين بلغ وترك ما يورث عنه شرعًا وللزوجة بعض مصاغ تملكه فادّعى باقي الورثة أن المصاغ الذي بيد الزوجة ملك المورثهم المتوفى فأنكرت دعواهم فهل إذا لم يثبتوا الملك بما يدعونه عن مورثهم لا عبرة بدعواهم المجردة عن الإثبات ويكون القول قول الزوجة بيمينها في ذلك.
الإجابة
أجاب: إذا اختلفت الزوجة بعد موت زوجها مع ورثته فيما هو خاص بالنساء فالقول فيه للزوجة بيمينها وعلى الورثة البيّنة أنه لمورثهم وهذا إذا لم تقر المرأة هذا المصاغ اشترته مثلا من الزوج ولم أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بأن الملك للزوج ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبيّنة والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر