تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ادعت الزوجة إيسار زوجها وادعى الإعسار، فهل القول قوله في الإعسار والبينة عليها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول قوله في الإعسار، والبينة عليها، فلو برهنا؛ فبينتها في الإيسار أولى، ذكره في الدر» عن «الخانية»، وذكره في البحر».