تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل دفع لآخرين قدرا معلوما من الدراهم ليتجروا فيه ويكون له الربع في الربح وثلاثة أرباعه لهم فاتجروا مدة وحصل ربح فطلب رب المال ما يخصه في الربح فادعوا أن المال قرض فأنكر دعواهم وادعى أنه دفعه لهم مضاربة، فهل والحال هذه إذا اختلف العامل ورب المال من يكون القول قوله ومن تقدم بينته.
الإجابة
أجاب: القول المدعي المضاربة بيمينه والبيئة بيئة مدعي القرض والله تعالى أعلم.