السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قطع رجل لسان آخر أو ذكره عمداً، فهل يجب عليه القود في ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يجب القود في ذلك ولو قطعهما من أصلهما، به يفتى، «شرح الوهبانية» ، وأقره في المنح؛ لعدم إمكان المماثلة؛ لأنهما ينقبضان وينبسطان، وسيأتي بيان ديتهما في باب الدية.
وفي «التنوير»: ولا قود في لسان أو ذكر إلا أن يقطع الحشفة، وهو موضع الختان، فحينئذ يقتص؛ لأن موضع القطع معلوم كالمفصل
وفي «تبيين الكنز»: ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر أو بعض اللسان؛ لا يجب القصاص؛ لجهالة المقدار، بخلاف ما إذا قطع كل الأذن أو بعضه؛ لأنه لا ينقبض وينبسط ، وله حد معلوم، فيمكن اعتبار المماثلة فيه.
وفي «المجتبى»: إذا قطع بعض اللسان فمنعه من الكلام؛ ففيه الدية كاملة، ولو منعه من البعض دون البعض؛ يجب بقدر الفائت، وفي لسان الأخرس والصبي الذي لا يتكلم حكومة عدل ، «منح» و«در المختار».