الإجابة
أَجَابَ: الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخاً للبياعات كلها ما لم يرجع كلُّ واحد على بائعه بالقضاء، كما في الفصول العماديّة».
وذكر فيها عن «الأخيرة: أن استحقاق المبيع من المشتري يوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحقِّ، فلا يوجب نقضه في ظاهر الرواية.