القضاء بكتاب القاضي

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ورد على القاضي كتاب قاضي بلدة أخرى مولى بشهادة ثقات لابن القاضي المكتوب إليه، وكان الكتاب مستوفياً لشرائط صحته المعتبرة شرعاً، فهل يجوز قضاؤه به، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يجوز قضاؤه به بالوجه الشرعي، قال في «الدر المختار»: لا يقضي القاضي لمن لا تُقبل شهادته [له] إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لا تُقبل شهادته له، فيجوز قضاؤه به «أشباه». انتهى
وقال في التُمُرتاشيَّة: ولا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لا تُقبل شهادته له؛ فإنه يجوز له القضاء، ذكره مولانا في «فوائده، وعزاه إلى «السراج الوهاج». ونقله في «البحر» أيضاً عن «السراج الوهاج».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر