القسامة والدية على أهل المحل

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا التقى قوم بالأسلحة، فتفرقوا، فظهر في موضع اجتماعهم قتيل، فادعى وليه على أهل الموضع بأنهم قتلوه، ولم يدَّعِ على أحد من القوم، ولم يعرف قاتله؛ فهل على أهل الموضع الذي وجد القتيل فيه القسامة والدية أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم عليهم القسامة والدية؛ لأن القتل وجد بين أظهرهم، وفي أرضهم والحفظ عليهم ، وبه صرحت أصحاب المتون؛ أي: بسبب الحفظ، وصيانة الموضع عن أن تهرق فيه الدماء واجب عليهم، فبهذا الاعتبار قالوا: إذا التقى قوم بالسيوف ، فأُجلوا عن قتيل، فالقسامة والدية على أهل المحل لا على الملتقين، أما إذا ادعى الولي على القوم أو على بعضهم، فيسقط الحق عن أهل المحل؛ لأن هذه دعوى تضمنت براءة أهل المحلة عن القسامة والدية، ولا يثبت على القوم إلا بحجة، كما هو صريح «الدرر»، و«الدر المنتقى» ، وإذا شهد أحد من أهل المحلة لا تقبل؛ للتهمة، وأما إذا شهد غيرهم، فتقبل؛ لعدم التهمة.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر