السؤال
سُئِلَ: فيما إذا وجد قتيل في محلة أو في قبيلة، وفيه أثر القتل، فادعى وليه على أهل المحلة أو القبيلة؛ فهل تجب القسامة على البالغين الأحرار منهم أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تجب القسامة على البالغين الأحرار منهم، وتجب ديته عليهم في العمد، وعلى عاقلتهم في الخطأ في ثلاث سنين، ولا يؤخذ من كل واحد منهم في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث، ولم تزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة على الأصح، فإن لم تسع القبيلة ذلك، ضم إليهم أقرب الأحياء نسباً الأقرب فالأقرب، كما في العصبات، كما هو صريح الشروح، وقد صرح الرملي بأنه يجب الباقي في بيت المال، وهو ظاهر الرواية، وعليه الفتوى وتحرر أن المذهب هذا.
ومَن ليس له عشيرة ولا ديوان ففي ظاهر الرواية: على بيت المال، وعليه الفتوى، وقد صرح الرملي بأنه إذا لم يكن له عاقلة، فالأصح المفتى به أنها في بيت المال.