أجاب: حيث ادعى عبد الكريم إسماعيل الوكيل عن ورثة أخيه المدعي قتله بأن سالما نصارا ومحمود الدهشان الصغير ضرباه سويه بالنبابيت الشوم على صفحتي عنقه وعلى قلبه، وأنه مات بسبب الضرب المذكور الذي حصل من المدعى عليهما سوية بذلك متعمدين قتله وشهد الشاهد أن المذكوران بأن محمدا الدهشان المذكور ضربه بالنبوت على صفحة عنقه وضربه سالم نصار في صفحة عنقه الثانية كرائهما لا يعلمان أنه مات بسبب الضرب الكائن على صفحتي عنقه أم لا لضرب الكائن على بطنه وظهر أثره بالكشف لم يكن بين الشهادة والدعوى مطابقة وقد شرطوا في الشهادة في مثل ذلك المطابقة وقد تردد الشاهدان في كون الموت بسبب الضرب المعاين لهما، أو بالضرب الذي ظهر أثره على البطن بالكشف فأوجب ذلك خللا في شهادتهما فلا يحكم بالدية على عاقلة المدعى عليهما بناء على هذه الشهادة والله تعالى أعلم.