السؤال
سئل: في رجلين شهد عليهما بعد دعوى الخصم بأنهما ضربا رجلا ببندقيتين دفعة واحدة عمدا فأصابته منهما رصاصة في بطنه والأخرى فاتت من تحت إبطه وخدشته خدشا هينا لم يحصل به ضرر عادة ومات من ذلك، ولم يعلم موته بضرب أيهما لعدم العلم بعين صاحب القاتلة.
الإجابة
أجاب: إذا ادعى الولي القتل عمدا على الرجلين معا، أو على أحدهما معينا وأثبت دعواه بالوجه الشرعي قضى بالقصاص عليهما، أو على أحدهما، وإلا فلا قصاص والله تعالى أعلم.