القتل العمد والإقرار به

السؤال
سئل: عن حادثة وردت من قاضي المحلة الكبرى محصلها ادعى شخص بطريق وكالته ووصايته عن ورثة شخص مقتول على آخر بأنه ضرب مورثهم بحربة حديد عمدا ومات بسبب ذلك فأقر لا المدعى عليه بأن المقتول ضربه بنبوت في يده فما كان من المدعى عليه إلا تعمد ضربه بحربة من حديد فرماه بها فأصابته في بدنه، ولا يعلم محل الإصابة، وأنه مات يومها بسبب رميه بالحربة المذكورة.
الإجابة

أجاب: الإقرار حجة على المقر، فإذا أقر المدعى عليه المذكور بضرب محمد موجب ذلك هشة بالحربة الحديد عمدا وبإصابة الحديد وأن الموت بسبب. ذلك كان. القصاص، حيث تحقق الإقرار بذلك الطوع والاختيار، ولم يكن ذلك القتيل لدفع الضرر بحيث كان ضرب المقتول للقائل مريداً به القتل ولا يمكن القاتل التخلص منه إلا بقتله والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر