الغاصب وإجازة المالك

السؤال
سُئِلَ: في رجل غصب من آخر شيئاً وقبضه، فأجاز المالك قبضه، ثم هلك بيد الغاصب من غير تعد ولا تقصير، فهل يبرأ من الضمان أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يبرأ من الضمان ولو أنه انتفع به فأمره بالحفظ، لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ، نقله في العمادية» عن صاحب المحيط» ، وفي التنوير في مسائل شتى: الإجازة تلحق الأفعال، فلو غصب عيناً لإنسان، فأجاز المالك غصبه، صح إجازته، فيبرأ الغاصب عن الضمان، انتهى
هذا نتيجة ما ذكرناه عن «العمادية»، ولو أودع مال الغير عند رجل من غير إذن المالك، فأجاز المالك ذلك برى عن الضمان. «عمادية»، وفيها: رجل دفع مال الغير، وأقرضه إنساناً، فإن أجاز المالك يكون المقرض رب المال، وإن لم يجز، فإن ضمن المالك القابض، خرج الدافع عن العهدة، وإن ضمن الدافع يثبت الملك له في المدفوع بأداء الضمان.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر