الغائب وله زوجة وبنات قصر وابن أخ يتيم قاصر وعليه دين

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ غَابَ وَلَهُ زَوْجَةٌ وَبَنَاتٌ قُصَّرٌ وَابْنُ أَخِ يَتِيمٌ قَاصِرٌ، وَوَجَّهَ مَا يُتَحَصَّلُ مِنْ أَمْلَاكِهِ لِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَبَنَاتِهِ الْقُصَّرِ وَابْنِ أَخِيهِ الْيَتِيمِ الْقَاصِرِ، وَالْغَائِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ وَجَّهَ مَا يُتَحَصَّلُ مِنَ الْأَمْلاكِ لِبَعْضِ أَصْحَابِ الدُّيُونِ، فَهَلْ يُدْفَعُ مَا يُتَحَصَّلُ مِنَ الْأَمْلاكِ الْمَذْكُورَةِ لِعِبَالِهِ لِنَفَقَتِهِمْ وَوَجْهِ مَعِيشَتِهِمْ، أَمْ لِأَصْحَابِ الدُّيُونِ؟ وَابْنُ الْأَخِ الْمَذْكُورُ لَهُ نِصْفُ الْأَمْلَاكِ فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة

أَجَابَ: الْمُقَرَّرُ عِنْدَنَا وَالْمُسَطَّرُ فِي كُتُبِ عُلَمَائِنَا: أَنَّ الْغَائِبَ إذا كَانَ لَهُ عَقَارٌ لَهُ غَلَّةٌ لِلْقَاضِي أَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَطْفَالِهِ مِنْ غَلَّتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مُقِرًّا بِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْمر فِي حَقِّ الْغَائِبِ بِمَا يَكُونُ نَظَرًا لَهُ وَحِفْظًا لِمِلْكِهِ، وَفِي الْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَطْفَالِهِ مِنْ مَالِهِ حِفْظُ مِلْكِهِ، وَفِي وَفَاءِ دَيْنِهِ قَضَاءُ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ.
وَأَمَّا ابْنُ أَخِيهِ الْيَتِيمُ فَنَفَقَتُهُ في مَالِهِ، فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّةٍ نِصْفِ أَمْلَاكِهِ كَذَا فِي (الْبَحْرِ) وَغَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر