أَجَابَ: الْمُقَرَّرُ عِنْدَنَا وَالْمُسَطَّرُ فِي كُتُبِ عُلَمَائِنَا: أَنَّ الْغَائِبَ إذا كَانَ لَهُ عَقَارٌ لَهُ غَلَّةٌ لِلْقَاضِي أَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَطْفَالِهِ مِنْ غَلَّتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مُقِرًّا بِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْمر فِي حَقِّ الْغَائِبِ بِمَا يَكُونُ نَظَرًا لَهُ وَحِفْظًا لِمِلْكِهِ، وَفِي الْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَطْفَالِهِ مِنْ مَالِهِ حِفْظُ مِلْكِهِ، وَفِي وَفَاءِ دَيْنِهِ قَضَاءُ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ.
وَأَمَّا ابْنُ أَخِيهِ الْيَتِيمُ فَنَفَقَتُهُ في مَالِهِ، فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّةٍ نِصْفِ أَمْلَاكِهِ كَذَا فِي (الْبَحْرِ) وَغَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.