السؤال
سُئِل: في رجل استأجر دابة إلى مكان معلوم، ثم بدا له أن يخرج أبداً، فهل له فسخ الإجارة بهذا العذر أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له فسخها بهذا العذر، وكذا لو بدا له في نصف الطريق، فهو عذر تفسخ به الإجارة، وللمؤجر نصف الأ إن استويا صعوبة وسهولة، وإلا فبقدره، ثم إن كان معها صاحبها، يردها إليه، فإن ركبها في الرجوع، ولم يردها إليه، ضمنها؛ أي: إذا هلكت، وكذا إذا مرض مستأجر الدابة فهو عذر لفسخ الإجارة، وكذا إذا أخاف امرأ، أو لزمه غريم، أو عثرت الدابة، أو أصابها شيء لا يقدر على الركوب.