السؤال
سُئِلَ: في عبد مشترك بين ثلاثة رجال دبَّره أحدهم، ثم أعتقه الآخر، وهما،موسران والثالث ساكت لم يدبر ولم يحرر، فهل للساكت أن يضمن المدبر ثلث قيمته،رقيقاً وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبراً، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، وليس له أن يضمن المعتق، وللشريك المدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبَّراً، ولا يضمنه مثلما ضُمَّن ؛ لنقصه بتدبيره، وقد صرحوا بأن قيمة المدبّر ثلثا قیمته قنا، فإن كانت قيمة العبد سبعة وعشرين ديناراً مثلاً؛ فإن الساكت يضمن شريكه المدبر تسعةً، وهي ثلث قيمته قناً، فبالتدبير تلف منه ثلث القيمة، وهو تسعة، فصارت قيمته مدبَّراً ثمانية عشر، وهي ثلثا قيمته قناً، فيضمن المعتق لشريكه المدبر ثلث قيمته مدبّراً، وهو ستة؛ لأنها ثلث للساكت أن يضمن شريكه المدبر ثلث قيمته رقيقاً، الثمانية عشر، ويصير ثلثا ولائه للمدبر، وما بقي للمعتق، كما هو صريح المتون والشروح.