الظهار من الأمة ثم شراؤها وعتقها

السؤال
سُئِلَ: في رجل متزوج بأمة الغير، فظاهر منها، ثم اشتراها، وأعتقها عن ظهاره، فهل تجزي، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تجزي في قول أبي حنيفة ومحمد، ذكره في «البحر».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر