الطلاق قبل الدخول

السؤال
سئل: في رجل عقد على بنت وطلب من أبيها الدخول بها فقال له الأب حتى تؤدي مهرها فقال له الزوج أنا معسر فقال له الأب طلقها فقال الزوج تروح طالق بالثلاث فاطمة بنت عودة، فهل لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويلزمه نصف الصداق لها.
الإجابة

أجاب: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا قبل الدخول بها كان لها نصف المسمى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر