أجاب: إقراره في مرض موته بأن الطلاق الذي وقع منه في الصحة مكمل للثلاث لا يمنع الزوجة من الميراث حيث كان المحقق أنه الطلاق الثاني وأنه رجعي ولا يعلم كونه مكملا للثلاث إلا من إخباره في مرض موته مع تكذيب الزوجة له في ذلك وموته في عدتها.
قال في الهندية: ولو قال لامرأته في مرضه قد كنت طلقتك ثلاثا في الصحة، أو قال جامعت أم امرأتي، أو أبنت امرأتي، أو قال تزوجها بغير شهودا، أو كان بيننا رضاع قبل النكاح، أو قال تزوجها في العدة وأنكرت المرأة ذلك بانت منه ولها الميراث، فإن صدقته فلا ميراث لها كذا في الفصول العمادية اهـ ولا يخرج قول الزوج المذكور على الوجه المسطور عن كونه أقر في مرض موته بأنه كان طلقها طلقة ثالثة تبين بينونة كبرى وهي تكذبه ولا تقر إلا بالثنتين اللتين لم يخرجاها عن الزوجية ونزول وحمله حال مرضه على الوجه المذكور لا يخرجه عن كونه مريضاً مرض الموت، والله تعالى
أعلم.