الطلاق بالوكالة

السؤال
سُئِلَ: فِيمَا لَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ السَّفَرَ، فَقَالَ وَكِيلُ زَوْجَتِهِ الَّذِي هُوَ وَالدُهَا: أَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ وَتَبْقَى زَوَّجْتُكَ بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقٍ شَرْعِيَّ، فَقَالَ مُجِيبًا لَهُ: إِنْ غَبْتُ عَنْهَا سَنَتَيْنِ، وَتَرَكْتُهَا بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقٍ شَرْعِيّ، يَكُنْ أَخِي وَكِيلًا عَنِّي فِي طَلَاقِهَا؛ إِنْ أَبْرَأتْنِي مِنْ مَهْرِهَا الْمُؤَخِّرِ لَهَا، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَغَابَ الزَّوْجُ مُدَّةٌ تَزِيدُ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي عَيْنَهَا، فَهَلْ إِذَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ مَهْرِهَا الْمُؤَخَّرِ وَطَلَّقَ أَخُوهُ الْوَكِيلُ بَعْدَ مُضِيَّ مُدَّةٍ أَكْثَرَ مِمَّا عَيْنَهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: نَعَمْ، يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُفَوَّضُ لِلأخِ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ مَحْضُ فَلَمْ يُقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَلَا يَشُوبُهُ تَمْلِيكٌ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ التَّوْكِيلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر