الطلاق بالقول أنت مطلقة

السؤال
سئل: في رجل حلف بالحرام وحنث فيه وعقد على زوجته عقد مستوفيا شرائط الصحة بإذن الزوجة ورضاها وعاشرها مدّة ثم تشاجر معها فطلبت منه الطلاق فقال لها حتى تبرئيني فأبت أن تبرئه وكررت طلب الطلاق منه فقال لها أنت مطلقة، ولم يصدر منه سوى ما ذكر فهل والحال هذه يقع عليه بالحرام طلقة بائنة كفى العقد
الإجابة

أجاب: يقع عليه بالثاني وهو قوله أنت مطلقة طلقة واحدة رجعيه يسوغ له مراجعتها منها ما دامت في العدّة جبرا عليها حيث لم يكن في مقابلة مال، ولم يكن مكملا للثلاث وتبقى معه ذلك بطلقة واحدة وعليها طاعته والحال ما ذكر، والله تعالى
أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر