أَجَابَ: لا يقع عليه، وإن دخل مع علمه، ولم يمنع؛ فقد تركه، فيقع عليه.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر