الطلاق بالشرط ودخول الشخص الممنوع البيت دون علم الزوج

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال: إن تركت فلاناً يدخل بيتي فامرأتي طالق، فدخل من غير علمه، فهل يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يقع عليه، وإن دخل مع علمه، ولم يمنع؛ فقد تركه، فيقع عليه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر