الطلاق المعلق على عدم دفع النفقة والكسوة

السؤال
سئل: في رجل تراضى مع زوجته أن يدفع لها كل يوم أربعين فضة نظير النفقة فطالبته بما ترتب عنده من ذلك فوعدها بدفع ذلك وبكسوتها وقال بحضرة جماعة من المسلمين إن فات باقي الشهر، ولم يكسها، ولم يدفع لها المتجمد عليه تكون زوجته خالصة منه بالثلاث فهل إذا مضى الشهر، ولم يدفع لها المتجمد والكسوة يقع عليه الطلاق الثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج ولا عبرة بقوله أنه لا يقع عليه الطلاق لإعساره وعدم قدرته على دفع الكسوة والمتجمد بعد ذلك.
الإجابة

أجاب: إذا وجد الشرط المعلق عليه الطلاق الثلاث وقع ويحكم عليه به، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر