الطلاق المعلق على صحة البراءة

السؤال
سئل: في امرأة وكلت رجلا وكالة مطلقة بموجب بينه شرعية تشهد عليها بالتوكل المذكور في أن يبرئ زوجها من سائر حقوقها التي لها في ذمته ويطلقها على ذلك فطلقها الزوج المذكور طلقة واحدة معلقة على صحة البراءة، فهل إذا تبين عدم صحة البراءة بوجه من الوجوه المعتبرة شرعاً لا يكون الطلاق المذكور واقعاً وتكون الزوجة باقية في عصمة زوجها.
الإجابة

أجاب: إذا علق الزوج طلاق زوجته على صحة براءة وكيلها بالإبراء وتبين عدم صحة البراءة لا يكون الطلاق المعلق عليها واقعاً، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر