السؤال
سئل: في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تدخل بيت أهلها إلا بإذنه وأذن لها بالدخول عقب سفره إلى جهة غاب بها ورجع ولم تدخل إلى الآن، ثم حلف مرة أخرى أنه لا يشرب اللبن وشربه ناسياً، فهل يقع عليه الطلاق بشربه ناسياً وإذ أذن لها بالدخول لبيت أهلها وقال لها أذنت لك في الدخول كلما أردت لا يقع عليه الطلاق.
الإجابة
أجاب: الطلاق المرتب على شرب اللبن فشربه ناسيا وقع عندنا والمرتب على الدخول بغير إذنه لا يقع إذا أذن لها عالمة بالإذن قبل الدخول ويشترط لكل دخول إذن في مثل هذا اللفظ المذكور بالسؤال إلا إذا أذن لها إذناً عاماً في جميع الدخول كإذنه باللفظ المذكور فيسقط الإذن حينئذ قال في الدر من باب اليمين في الدخول والخروج لا تخرجي بغير إذني، أو إلا بإذني أو بأمري، أو بعلمي، أو برضاي شرط للبر لكل خروج إذن إلا لغرق، أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة ديـن وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كم أرجت فقد أذنت لك سقط إذنه، ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى والوالجية اهـ والله تعالى أعلم.