السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته طلقة بائنة صغرى وعقد عليها برضاها، ثم بعد ذلك طلقها واحدة رجعية وراجعها وصار معاشرا لها، ثم بعد مدة خرجت من بيته غضبانة فقال علي الطلاق ما أروح لها في هذا اليوم، ولم يرح لها فيه ولا في غيره إلى الآن، فهل إذا راح لها بعد مضي اليوم المحلوف عليه بمدة لا حنث عليه حيث قيد في حلفه بيوم معين، ولم يرح فيه.
الإجابة
أجاب: لا حنث على الرجل المذكور في الطلاق الأخير أن كان الواقع ما هو مسطور، والله تعالى أعلم.