الطلاق المعلق بالشرط

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة، ثم أخرى، ثم طلق الأولى، ثم تزوجها، ثم مات، فهل طلقت التي تزوجها مرة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، طلقت التي تزوجها مرة ؛ لأن التي أعاد عليها التزوج اتصفت بكونها أولى، فلا تتصف بالآخرية للتضاد، كمن قال: آخر عبد أضربه فهو حر، فضرب عبداً، ثم ضرب آخر، ثم أعاد الضرب على الأول، ثم مات، عتق المضروب مرة، زيلعي.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر