السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لزوجته: إن خرجت من هذه الدار مع فلان فأنت طالق، فخرجت وحدها، أو مع غيره، ثم خرج فلان ولحقها، فهل يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يقع عليه الطلاق، قال في البحر»: لأن كلمة مع للقرآن، فتقتضي مقارنتها للخروج، ولم يوجد ؛ لأن المكث بعد الخروج ليس بخروج، كما في البدائع ». «البدائع».