الطلاق المعلق بالخروج

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لزوجته: إن خرجت ؛ يقع الطلاق، فخرجت، فهل يقع الطلاق، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يقع، وكذا إذا قال لها: لا تخرجي إلا بإذني ؛ فإني حلفت بالطلاق، فخرجت ؛ لا يقع ؛ لتركه الإضافة إليها، ذكره في «الدر»، و «المنح».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر