أَجَابَ: لا يقع، وكذا إذا قال لها: لا تخرجي إلا بإذني ؛ فإني حلفت بالطلاق، فخرجت ؛ لا يقع ؛ لتركه الإضافة إليها، ذكره في «الدر»، و «المنح».
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر