السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته البالغة طلقة رجعيه ادعى عليه أبو الزوجة وأمها بأنه طلقها ثلاثا فأنكر الزوج دعواهما، فهل إذا لم يثبت ببينة شرعية أنه طلقها ثلاثا يصدق الزوج بيمينه ويكون له مراجعه زوجته ولا عبرة بدعوى أبي الزوجة وأمها.
الإجابة
أجاب للزوج مراجعة مطلقة رجعيا ما دامت في العدة حيث لم يثبت إن الطلاق بائن، أو ثلاث، والله تعالى أعلم.