الطلاق الثلاث وثبوته

السؤال
سئل: في امرأة طلقها زوجها طلقة، ثم. طلقة بعد مدة طلقها ثلاثا دفعه واحدة وكل ذلك ثابت عليه بإقراره بشهادة البيئة الشرعية، فهل إذا ثبت ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر ولا عبرة بدعواه أنه طلقها واحدة، أو ثنين فقط ويحال بينهما حيث ثبت كل ذلك وهي في عدته.
الإجابة

أجاب: نعم لا تحل المرأة المذكورة لمطلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولا عبرة بإنكار الزوج ذلك بعد ثبوته عليه بالوجه الشرعي، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر