السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ثلاثا وانقضت عدتها منه بثلاث حيض، ثم تزوجت برجل وطلقها قبل الدخول والخلوة بحضرة بينة فعقد عليها الزوج الأول عقداً جديداً بمهر جديد على زعم أنها حلت له، ولم يدخل بها الزوج الأول أيضاً، ولم يختل بها بعد العقد عليها، فهل يكون العقد فاسداً ولا ضمان على الزوج الأول فيما سماه لها من المهر في العقد الفاسد حيث لم يحصل منه دخول بها ولا خلوة.
الإجابة
أجاب: لا مطالبة على الزوج الأول بشيء من المهر الثاني حيث كان الحال هو مسطور، والله تعالى أعلم.