السؤال
سئل: في امرأة بالغة رشيدة متزوجة برجل بالغ رشيد دخل بها وعاشرها مدة، ثم بعد ذلك طلبت منه النفقة الشرعية ففرض لها على نفسه في كل شهر قدراً معلوماً من الدراهم بالتراضي بينهما، ثم بعد مدة تجمد لها على الزوج نفقة شهرين فوكلت أباها في قبضها واستلامها من زوجها فذهب أبوها إلى الزوج ليأخذ النفقة المتجمدة عليه لابنته المذكورة فاجتمع على الزوج وأبرأه مما تجمد عليه من النفقة المذكورة ومن مؤخر الصداق ومن نفقة العدة بدون إذن منها وإجازة في ذلك وقال له طلقها فأجابه الزوج لذلك وقال هي طالق بالثلاث فهل والحال هذه يقع الطلاق الثلاث ويؤمر الزوج بدفع حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ومن نفقة عدتها والدين الذي بذمته
الإجابة
أجاب: حيث لم يضمن الأب ذلك، ولم يكن وكيلا عنها في ذلك، ولم تجز الزوجة ما فعله الأب بل ردته.