السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ثلاثا في نظير حقوق النكاح ونفقة العدة وبعد أن حاضت ثلاث حيض بعد الطلاق في مدّة ستين يوما أرادت أن تتزوج غير مطلقها فادعي المطلق أنه وقت الطلاق قصد في قلبه طلقة واحدة ويريد أن يردها العصمة جبرا عليها، فهل إذا ثبت الطلاق الثلاث على الوجه المذكور لا تحل له إلا بعد زوج آخر ولا عبرة بدعواه المذكورة ولها أن تتزوج من شاءت بحضرة مطلقها المذكور.
الإجابة
أجاب: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر بشروطه وحيث ثبت الطلاق الثلاث على الزوج المذكور لا يكون له مراجعه زوجته ولا عبرة بما تعلل به على الوجه المسطور، والله تعالى أعلم.