تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل ادعى على آخر بقدر معلوم من النقود فأنكره المدعى عليه فطلب من المدعي بينة فأحضرها وزكيت، ثم إن المدعى عليه طعن في البيئة بأنهم يتوسطون في الأسواق بين البائع والمشتري لأجل المنفعة لأنفسهم فهل يكون ذلك مخلا بالشهادة وترد شهادة البيئة المذكورة.
الإجابة
أجاب: التوسط في الأسواق بين البائع والمشتري إن كان معناه مجرد عرض المبيع على المشتري، أو أخباره بأن فلانا يبيع كذا في محل كذا، فإن أردت شراؤه أذهب معك إليه لتشتري منه مثلا وهو المعبر عنه السمسار لا يكون ذلك طعنا في الشاهد أصلا، حيث لم يعلم القادح فيه، ولم تكن شهادته فيما باعه كالدلال وإن كان المراد منه السعي بين المتبايعين بالغش والتلبيس يكون ذلك من قبيل الطعن المجرد لأنه موجب للفسق وقد صرحوا بأنه لا تقبل الشهادة على جرح مجرد بعد التعديل والتزكية. فلو قبله قبلت على ما فيه من النزاع والكلام والله تعالى أعلم.