السؤال
سئل: في رجل ادعى على آخر بدعوى شرعية وأقام شاهدين شهدا على طبق دعواه فادعى المدعى عليه أن الشاهدين عداوة يفرحان لحزنه ويحزنان لفرحه يريد بذلك رد شهادتهما فهل يكون قدحا في شهادتهما وترد به الشهادة من غير إثبات سبب العداوة الدنيوية.
الإجابة
أجاب: ليس مجرد الطعن بدون إثبات بوجه شرعي مقتضيا لرد الشهادة على أنهم قد صرحوا بأنه ليس كل من خاصم شخصا في حق، أو ادعى عليه يصير عدوا له بل إنما تثبت العداوة الدنيوية بنحو قذف وجرح وقتل ولي لا بمخاطبة والله تعالى أعلم.