السؤال
سُئِل: في الصلح عن جناية العمد على مال أكثر من الدِّيَة، فهل يصح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يصح بأكثر من الدية، أو بأقل، والصلح عن جناية الخطأ على مال لا تصح الزيادة بأكثر من الدية؛ لأن الدية في الخطأ مقدّرة، فلو صالح على غير جنسها المقدر؛ صح كيفما كان بشرط المجلس؛ لئلا يكون ديناً بدين، فلو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ، ويسقط القود في العمد مجاناً، كما في المنح»، و«الدر المنتقى».