السؤال
سُئِلَ: في دين مشترك بسبب متحد بين رجلين مناصفة في ذمة زيد، فصالح أحدهما المديون عن نصيبه من الدين على ثوب، فطالبه شريكه بربع أصل الدين فلم يضمن له ربع الدين، فهل لشريكه أن يأخذ نصف الدين من المديون، أو يأخذ نصف الثوب من شريكه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، هو بالخيار، إن شاء أخذ نصف الدين من غريمه، وإن شاء أخذ نصف الثوب من شريكه ما لم يضمن له شريكه ربع الدين، فإن ضمن له ربع الدين؛ ليس له أخذ نصف الثوب منه، كما هو صريح المتون والشروح.