السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شهد رجلان على زيد بأنه زنى، وآخران شهدا على إقراره بالزنا، فهل لا يُحد بهذه الشهادة، أم يحد؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يحد بهذه الشهادة شرعاً، ولا يحد الشهود أيضاً، وإن شهد ثلاثة بالزنا، وشهد الرابع على إقراره بالزنا؛ فعلى الثلاثة الحد؛ لأن شهادة الواحد على الإقرار لا تعتبر فبقي كلام الثلاثة قذفاً، صرح به في البحر».