السؤال
سئل في رجل اشترى دارا من اخر بثمن معلوم من الدراهم وبالصره المجهوله واستهلكت بالمجلس بحضره بينه شرعيه تشهد بذلك فهل اذا كان الجار غائبا وحضر من غيبته واراد ان ياخذ بالشفعه والحال هذه لا يجاب لذلك ولا شفع له ويمنع من معارضته بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: : حيث كان الثمن مجهولا لا يحكم للشفيع بالشفعه لان جهاله الثمن تمنع الشفعة كما في الدرر وغيره والله تعالى اعلم.