الشفعة في دار مشتركة

السؤال
سئل: في دار مشتركة بين رجل وأولاد عمه أحدهم ذكر والباقي إناث أقسموها نصفين فأخذ أحدهما أخواته نصفها وأخذ الآخر نصفها وبنوا حاجزا بين القسمين مع وطريق القسمين الخاص بهما واحدة، ثم مات أحدهما عن ابنه وأخواته المذكورات، ثم مات هذا الابن عن ابن عم أبيه وعماته، ثم مات ابن العم الآخر عن ابنين فباعت الأخوات المذكورات ما خصهن في نصف الدار في غيبة هذين الابنين فحضر أحدهما وأخذ نصف جميع ما باعته، ثم الآن حضر أخوه الذي كان غائبا ويريد أخوه الذي كان غائبا ويريد الأخذ بالشفعة في ما باعته الأخوات المذكورات أولا، فهل يقضي له بالشفعة بعد استيفاء شرائطها، حيث كان أصل الدار واحدا بعد القسمة الطريق الخاصة بالقسمين مشتركة مع كونه جارا لما بيع.
الإجابة

أجاب: نعم يقضي للرجل المذكور بالشفعة بعد استيفاء شرائطها الشرعية، ولا شفعة لأخيه فيما باعته الأخوات، حيث طلب نصف ذلك، إذ شرط طلب الكل، فلو طلب الشفيع البعض بناء على أنه يستحقه فقط بطلت شفعته، كما صرحوا به والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر