تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في جماعة يملكون ستين فدانا أطيانا عشورية فيها أشجار وبناء سواق لكل منهم قدر معلوم شائع في ذلك ليس مفرزا فباع أحدهم نصيبه في ذلك لشخص منهم بثمن معلوم قبضه منه بمحضر شهود من جملتهم وصي على قاصر له نصيب شائع في ذلك وتسجل البيع بالمحكمة الشرعية بعد وقوع البيع بين المبتاعين بمدة قدرها شهران، والآن قام الوصي الذي كان مشاهد للبيع يزعم أن القاصر أحق بالشفعة في المبيع، فهل والحال هذه يمنع من طلب الشفعة شرعاً للقاصر، ولا عبرة يزعم، وإذا توفرت شرائط سماع ما يزعم وانتفت موانعه يكون له كل المبيع، أو ما يقابل نصيب القاصر وما يكون الحكم الشرعي.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت بالوجه الشرعي أن وصي القاصر كان حاضرا يعلم البيع من أحد الشركاء ومقدار الثمن، ولم يأخذ بالشفعة لمحجوره المذكور الذي هو أحد الشركاء حتى مضي شهران لا يكون له الأخذ لمحجوره المذكور بالشفعة بل يسقط حق القاصر من الشفعة على قول الإمام وأبي يوسف، ولو كان الثمن مثل القمة، أو أقل خلافا لمحمد لتصريحهم بأن الخلاف بينهم في السكوت عن طلب الشفعة كالخلاف في التسليم أما إذا لم يوجد ما يقتضي المنع من أخذه بالشفعة فإنه يقضي للقاصر بالشفعة إذا توفرت شرائطها وانتفت موانعها وكذا يقضي للمشتري بالشفعة لكونه شريكاً كالقاصر إن لم يسلم للشريك في الكل، وإلا فالمشتري أصالة إذا كان شفيعا لا يحتاج إلى الطلب كما في الخانية إفادة في رد المحتار من آخر باب ما تثبت هي فيه، وهي على عدد الرؤوس لأعلى قدر الأنصباء عندنا خلافا للشافعي رضي الله تعالى أعلم.