الشفعة في الهبة بشرط العوض

السؤال
سُئِلَ: في رجل أوهب داره لآخر بشرط أن يعوّضه كذا، فقبل وعوّضه ما شرطه عليه، فقبضه في المجلس والعِوَض مستوف شرائط صحة الهبة، فهل للشفيع أخذها بالشفعة بمثل العوض إن مثليًّا، وبقيمته إن قيميًّا، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم للشفيع أخذها من الموهوب له بالشفعة بمثل العوض إن مثليا، وبقيمته إن قيميًّا، فقد صرَّحوا في كتاب الهبة: بأن الهبة بشرط العِوَض تكون هبة ابتداءً، فيشترط في العِوَض ما يشترط في الهبة من التقابض في المجلس، أو بعده بإذنه، وبطلان العوض بالشُّيوع فيما يحتمل القسمة، وبيعاً انتهاءً، فثبت فيه أحكام البيع من الخيارات، والرد بالعيب، والأخذ بالشفعة، كما سنذكره في كتاب الهبة.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر