الشفعة في الدار المشتركة

السؤال
سئل: في دار تسمى بدو أرباعها مالكها مع غيرها من الأراضي بثمن معلوم، فهل، حيث كانت الدار مملوكة أرضاً وبناء يكون لجارها أخذها بالشفعة جبرا على المشتري، حيث لم يكن جار للأراضي وتوفرت شروطها بأخذ الجار بالشفعة وطلبه في مجلس علمه وأشهاده على ذلك عند العقار.
الإجابة

أجاب: إن كان الدوار مملوكاً أرضاً وبناء لبائعه تثبت فيه الشفعة فيقضي للجار بها بعد استيفاء شرائطها، ولا يضر تفريق الصفقة للضرورة لأن الصفقة وإن اتحدت فقد اشتملت على ما فيه الشفعة وعلى ما ليست فيه فحكم بها قيما تثبت فيه أداء الحق العبد كذا في رد المحتار عن دور البحار وشرح المجمع والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر