السؤال
سئل: في رجل يملك دار فيها بعض بناء باعها لآخر بثمن معلوم قبضه البائع من المشتري بحضرة بينة شرعية، والآن يريد البائع الذي معه في معيشة واحده أخذها من المشتري بالشفعة متعللا بأنه أولى بها من الغير، فهل إذا كان البيع من أبيه ثابتا لا يجاب لذلك، ولا عبرة بتعلله المذكور، ولا شفعة له، حيث لم يكن شريكاً، ولا جارا ويمنع من منازعة المشتري فيها بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شفعة له، ولا يحل له منازعة المشتري فيها، والله أعلم.