السؤال
سئل: في رجلين يملكان بناء دار على أرض محتكرة من جهة وقف معلوم أحدهما يملك فيه أربعة قراريط والآخر عشرين قيراطا فباع من يملك الأربعة نصيبه من آخر أجنبي أولا بثمن معلوم وكذا من يملك العشرين باع نصيبه من آخر أجنبي بعد شراء الأول، فهل والحال هذه إذا أراد أن يتملك المشتري الأول المذكور العشرين قيراطا المبيعة بالشفعة ليس له ذلك، حيث كانت الأرض محتكرة، وإذا أراد من اشترى العشرين القسمة بينه وبين شريكه يجاب لذلك ويفوز بالعشرين جبرا عنه.
الإجابة
أجاب: لا شفعة في البناء على الأرض المحتكرة على ما عليه العمل ويقسم المال المشترك بين الشريكين، إن انتفع كل نصيبه بعد القسمة من جنس الانتفاع الأول ويجبر الأبي عليها والحال هذه والله تعالى أعلم.