السؤال
سُئِلَ: لا يسلم المسلم على الذمي إلا إذا كان له فيه حاجة، فبدونها يكره، وهو الصحيح. يكره للمسلم مصافحة الذمي.
لا يسلم مسلم على كافر ابتداء؛ لحديث: «لا تبدؤوا اليهود ولا النَّصارى بالسلام».
ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم، فلا بأس بالرد، ولكن لا يزيد في الجواب على قوله: وعليك؛ كما في «الخانية».
ولو سلم على الذمي تبجيلاً يكفر، تنوير»؛ لأن تبجيل الكافر كفر، ولو قال لمجوسي: يا أستاذي تبجيلاً كفر، كما في «الأشباه».
وفيه: لو قال: أطال الله بقاءك، إن نوى بقلبه لعلّه يُسلِم أو يُؤدِّي الجزيةَ ذليلاً، لا بأس به.
الإجابة
أَجَابَ: لا يسلم المسلم على الذمي إلا إذا كان له فيه حاجة، فبدونها يكره، وهو الصحيح. يكره للمسلم مصافحة الذمي.
لا يسلم مسلم على كافر ابتداء؛ لحديث: «لا تبدؤوا اليهود ولا النَّصارى بالسلام».
ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم، فلا بأس بالرد، ولكن لا يزيد في الجواب على قوله: وعليك؛ كما في «الخانية».
ولو سلم على الذمي تبجيلاً يكفر، تنوير»؛ لأن تبجيل الكافر كفر، ولو قال لمجوسي: يا أستاذي تبجيلاً كفر، كما في «الأشباه».
وفيه: لو قال: أطال الله بقاءك، إن نوى بقلبه لعلّه يُسلِم أو يُؤدِّي الجزيةَ ذليلاً، لا بأس به.