السرقة التي لا توجب القطع

السؤال
سُئِلَ: في رجل مكلف، سرق ثوباً قيمته دون عشرة دراهم، وعلى طرفه دينار مشدود، فهل تقطع يده، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تقطع يده، وكذا إذا كان فيه دراهم مصرورة، وليس وعاءً للدراهم عادة؛ لا تقطع.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر