الإجابة
أَجَابَ: روى أسد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا يجوز إلا بعذر، وهو قولهما، وعليه الفتوى وفي رواية عنه: أنه يجوز مع الكراهة، وأما السجود على الجبهة وحدها من غير عذر يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من غير كراهة.