السؤال
سئل: في رجل يملك قطعة أرض براح خالية من البناء والأنقاض باع منها بعضها بأذرع معلومة بحدودها لأربعه لرجل آخر وكتب له بذلك حجة، ثم بعد مدة باع كامل الأرض إلى آخر وحدودها بحدود أربعه الحد القبلي لملك المشتري الأول والبحري وما بقي من الحدود لأرض ملك ملاكها شرعا وعند كتابة الحجة أملى القاضي عن قياس الأرض المبيعة ثانياً، ثم ظهر بالأرض المذكورة المبيعة ثانيا زيادة أذرع عن المقاس المحرر بالحجة فهل للبائع الرجوع في هذه الزيادة أم العبرة بالحدود وتكون حق المشتري الداخلة في حدوده المصدق عليها البائع حين البيع.
الإجابة
أجاب: العبرة لما وقع عليه العقد لا لما كتب في الحجة بناء على الإملاء، فحيث صدر البيع في جميع ما فضل عن المبيع أولاد كما هو مذكور لا يكون للبائع بعد ذلك الرجوع فيما وقع عليه العقد ولا عبرة بالإملاء الصادر بعد العقد والحال هذه والله تعالى أعلم.