السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة ودخل عليها وأقام معها مدة في المحروسة وأتى لها بكسوة وقبضتها منه، ثم بعد ذلك أراد نقلها من المحروسة إلى بلده التي بينها وبين المحروسة مسافة قصر فامتنعت من النقلة معه ويريد أن يأخذ منها الكسوة التي استحقتها عنده وقبضتها منه، فهل لا يجاب لذلك ويفرض القاضي عليه النفقة لها ولا تجبر على النقلة معه إلى بلده المذكورة.
الإجابة
أجاب: نعم، والله تعالى أعلم.